السيد محمد تقي المدرسي

302

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

يجب مضافاً إلى الشاة لليدين المدّ لكلّ واحد من الأظافر « 1 » . ( مسألة 5 ) : لو قلّم من كل من اليدين والرجلين ما ينقص عن المجموع ولو يسيراً وجب المدّ لكل منها . ( مسألة 6 ) : تقليم بعض الظفر كالكل على الأحوط في وجوب الفدية ، ولو قلمه دفعات في مجلس واحد لم تتعدد الفدية بخلاف ما إذا تغاير تتعدد على الأحوط . ( مسألة 7 ) : لا كفارة في التقليم مع السهو ، والنسيان ، أو الجهل سواء قَلَّم الجميع أو البعض . ( مسألة 8 ) : لو أفتى مفت خطأ بتقليم ظفره وأدماه لزم المفتي شاة ولو لم يكن المفتي محرماً بل ولا من أهل الاجتهاد . نعم ، يعتبر عدم زعم المستفتي بطلان قوله ، ولو تعمد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي ، ولا يقبل قول المستفتي بالإدماء إلا مع حصول الاطمئنان المتعارف منه ، ولو أفتى المفتي لشخص فسمع آخر فقلم ظفره وأدماه لا شئ على المفتي وإن كان أحوط . ( مسألة 9 ) : لاضمان على المفتي لو أفتى بالإدماء أو بغيره من المحظورات ولا شئ عليه وإن كان أحوط . ( مسألة 10 ) : لو تعدّدت الفتوى دفعة واحدة يجزي شاة واحدة عن الجميع إن استند تقليم الظفر إلى الجميع وإن كان الأحوط التعدد بعددهم . ( الرابع ) : لبس المخيط ( مسألة 1 ) : من لبس المخيط عالماً عامداً كان عليه دم شاة ، وكذا لو اضطر إلى لبسه لحرّ ، أو برد ، أو نحوهما . ( مسألة 2 ) : لا فرق في الحرمة والكفارة بين الابتداء والاستدامة ، كما لا فرق بين الثياب حتى السراويل ، ولا كفارة في لبس الخفّين مع الاضطرار وإن كان الأحوط إعطاؤها . ( مسألة 3 ) : يلحق بالثوب لبس الدرع المنسوج ونحوه ، وكذا القباء إذا لبسه المضطر غير مقلوب ، والطيلسان إذا أزره ، والأحوط استحباباً التكفير بالتوشح بالمخيط ونحوه .

--> ( 1 ) فيه نظر لإطلاق كفاية الشاة لو أنه قلم أظافر يديه ورجله في مجلس واحد والشامل لرجل واحدة مع اليدين أو ليد واحدة مع رجلين والظاهر كفاية الشاة عن الإطعام .